• الصلاة القادمة

    الظهر 11:01

 
news Image
منذ ثانية واحدة

يمكن إطلاق اسم "عام سلق القوانين" على عام 2017، فهو العام الذي بالغ فيه برلمان الانقلاب في إصدار القوانين التي لا تخدم إلا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومعاونيه، على حساب المواطن المصري المطحون.
 
فمنذ بداية العام وحتى نهايته لم يتوقف برلمان العسكر عن إصدار موافقاته - بسرعة فائقة - على قوانين تتقدم بها حكومة الانقلاب، لخدمة مصالح عصابة العسكر وقائدهم الخائن عبد الفتاح السيسي، دون النظر إلى المخالفات الجسيمة حتى لدستورهم الملفق.
 
في هذا التقرير نستعرض أبرز هذه القوانين التي تم تفصيلها بخبث لشرعنة ما يقومون به من جرائم:
 
1- قانون الهيئات القضائية في أبريل الماضي..
 
صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على قانون السلطة القضائية الذي أثار غضب القضاة؛ لأنه يمنحه حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما رفضه نادي القضاة واعتبره مخالفًا للدستور.
 
وكان القضاة يعولون على تدخل السيسي لحسم خلافهم مع برلمان الانقلاب برفض التصديق على التعديلات وهو ما لم يحدث.
 
ويتيح القانون الذي خضع لتعديلات أقرها برلمان الانقلاب في وقت سابق لقائد الانقلاب، اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحًا واحدًا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور "الرئيس" على التصديق على هذا الاختيار.
 
ونصت التعديلات على وجوب إبلاغ "رئيس الدولة" بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفي حال "عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط يعين "رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
 
وجرى العرف أن يجري اختيار أقدم نواب رئيس الهيئة سنًا ليخلف رئيسها المنتهية ولايته.
 
ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.
 
لكن نادي قضاة مصر - وهو رابطة غير حكومية تأسست عام 1939- كان قد رفض القانون واعتبره مخالفًا للدستور.
 
2- قانون الاستثمار..
 
وافق برلمان الانقلاب بشكل نهائي عليه في مايو الماضي، وهو مُقدم من حكومة الانقلاب، ومَنَحَ المستثمر الأجنبي مميزات لم يمنحها للمصريين؛ من بينها أراضٍ بأسعار رخيصة.
 
3- قانون المنظمات النقابية العمالية..
 
وافق المجلس عليه في ديسمبر، ويمنح حكومة الانقلاب الحق في إلغاء النقابات المستقلة.
 
4- قانون الجمعيات الأهلية..
 
وافق برلمان الانقلاب بشكل نهائي عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وأثار جدلًا بسبب تضييقه على عمل المنظمات الأهلية في مصر.
 
5- إلغاء الإشراف القضائي بقانون هيئة الانتخابات في أغسطس الماضي..
 
صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعدته حكومته، وأقره مجلس نواب الانقلاب في الخامس من يوليو الماضي، ونص على "إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاءات والانتخابات في 17 يناير 2024"، في خطوة تُجمع القوى السياسية على أنها تمهيد لعودة عهود تزوير الانتخابات تحت إشراف الأجهزة التنفيذية.
 
وكان رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، قد رفض الطلب المقدم من 31 نائبًا، بشأن إعادة المداولة على المادة (34) من القانون، والذي يطالب بالإبقاء على الإشراف القضائي، من دون التقيد بمدّة زمنية، وأصرّ على أخذ التصويت النهائي، من دون توافر النصاب اللازم لتمرير القانون بأغلبية الثلثين، في مخالفة لنصوص الدستور واللائحة.
 
وجاء في الطلب المقدم من النواب: "إنّ المادة (210) من الدستور حدّدت مدّة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من نفاذ دستور 2014، بهدف عدم الانتقاص من الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور، ولا تحول دون زيادة الضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات، واستمرار الإشراف القضائي بعد تلك المدة".
 
ووافقت حكومة الانقلاب - ممثلة في وزير شئون البرلمان عمر مروان - على طلب النواب باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، في جلسة 26 مارس الماضي، إلا أنّ عبد العال دفع بعدم دستوريته، من دون قرائن، إيذانًا بالقضاء على آخر مكتسبات ثورة 25 يناير 2011. 6- قانون الهيئات الشبابية وافق المجلس في جلسته العامة يوم 5 ديسمبر بشكل نهائي على مشروع قانون مقدّم من حكومة الانقلاب بحظر أشكال ممارسة السياسة أو الأنشطة الدينية ضمن الهيئات الشبابية كافة؛ باعتبار أنّ مركز الشباب مرفق عام لا يُسمح فيه بتداول الأفكار السياسية التي تعبّر عن انحياز إلى حزب معين أو حكومة بعينها.
 
تزامن هذا في وقت تعج فيه المؤسسات الحكومية ومراكز الشباب بلافتات التأييد لترشّح العميل الخائن عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية، حسب زعمهم.
 
وكالعادة، مرّر برلمان الانقلاب القانون دون اكتمال النصاب القانوني، ورفض رئيسه طلبات نواب بإعادة المداولة على مواد في القانون، يتعلق أغلبها بحظر النشاط السياسي على الشباب بدعوى أنه من المرفوض ممارسة السياسة داخل الأندية ومراكز الشباب، وأنّ على الشباب ممارستها إن أرادوا في الأحزاب والأماكن المخصصة لذلك، بعيدًا عن أيّ هيئة شبابية.
 
واستند البرلمان في قراره إلى المادة (87) من الدستور، التي تنص على «حظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".
 
كما اشترط القانون «توفيق أوضاع الهيئات الشبابية القائمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، وإلا اعتبرت مُنحلة بقوة القانون»، مع جواز تمديد الوزير المختص المهلة بما لا يتجاوز السنة، واستمرار مجالس إدارات تلك الهيئات في مباشرة أعمالها، لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيلها".
 
ونص القانون أنّ الهيئة الشبابية هي «كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، شرط عدم مباشرة الهيئة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية".
 
7- قانون التظاهر في مايو الماضي..
 
أقر قائد الانقلاب القانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، المتعلق بالمادة العاشرة الخاصة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا بـ"قانون التظاهر"، بعد إقرار مجلس نواب الانقلاب لهذه التعديلات، التي أدخلتها حكومة الانقلاب استجابة للمحكمة الدستورية العليا.
 
وبحسب التعديل الذي أصدره مجلس نواب الانقلاب، ووافق عليه السيسي، فإنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة؛ لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".
 
ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
وارتبطت آخر وقائع تطبيق قانون التظاهر بأحكام صدرت بحبس 50 شخصًا لمدة عامين، ومعاقبة 100 آخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية تظاهرهم في 25 أبريل 2016، لمعارضتهم تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة.

أضف تعليقك