قضت الدائرة الثالثة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة أحمد منصور، برفض الطعن المقام من محافظ الانقلاب بالشرقية ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 120 جنيها والفوائد.
وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة، وأنه لا يليق بأن تستهلك المحافظة وقت الدولة الثمين لمبلغ تافه 120 جنيها وأمامه مسئوليات لحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر، وأن فكرة إساءة استعمال الحق ليست من دواعي الشفقة، وإنما لاعتبارات العدالة والتوازن بين الحق والواجب وأن مطالبة المحافظة لمواطن بـ 120 جنيها غير جدير بالعرض على أعلى محكمة بالبلاد.
وأوضحت المحكمة أن المحافظة تطالب بإلزام المطعون ضده بمبلغ 120 جنيها اعتبارا من 16 أبريل عام 1988 أي منذ ثلاثين عامًا، ثم لجوئها لمحكمة أول درجة عام 1998 وإقامتها الطعن الماثل في 17 سبتمبر 2014 فاجتمعت في المطالبة الماثلة تفاهة القيمة وإصرار الإدارة على المطالبة بها، رغم تبدل الزمان إعمالًا للقاعدة الأصولية التي تقضى بأنه "لا يُنْكَرُ تغيّرُ الأحكامِ بتغيُّرِ الأزمانِ".
أضف تعليقك