• الصلاة القادمة

    الظهر 11:01

 
news Image
Feb 04 21 at 01:43 PM

رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"في تقرير حديث لها، مجموعة من الانتهاكات الخطيرة بحق معتقلي الإسكندرية، الذين حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، ويبلغ عددهم قرابة 170 معتقلا من أبناء المحافظة، فيما لم يتم الإفراج الفعلي إلا عن عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ليجري تدويرهم على ذمة قضايا جديدة"، وذلك خلال الفترة الماضية والتي لم تتجاوز الأشهر الثلاثة.

وقالت الشبكة: "تشير مصادرنا إلى أن إدارة الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية، تستقبل المعتقلين بعد إنهاء إجراءات خروجهم من أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم، والذين يتم نقلهم عبر سيارات ترحيلات أقسام الشرطة مباشرة إلى مقر الأمن الوطني بأبيس، والذي امتلأ عن آخره إضافة إلى المختفين قسريًا".

وأضافت: "ونظرا لاكتظاظ المقر الرئيس للأمن الوطني بأعداد كبيرة من المعتقلين، أخلت مديرية أمن الإسكندرية منذ ما يقارب شهرين معسكر الأمن المركزي بمرغم من الجنود، وحولته بالكامل إلى مقر سري يؤوي المختفين قسريا، تجري فيه إعادة تهيئة الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل، وتزويدهم بملابس جديدة وإجبارهم على استبدال ملابس السجن وحلق شعرهم ولحيتهم، ليظهروا بهيئة أخرى توحي بأنهم حديثو الاعتقال، تمهيدا لتدويرهم على ذمة قضايا جديدة، وعرضهم مرة أخرى على النيابة بمحاضر تحريات جديدة لا يعلمون عن محتواها شيئًا".

ولا تتوقف المعاناة عند المختفين قسريا، حسب التقرير، "بل تتخطاهم إلى أهاليهم، الذين يعانون ماديًا ونفسيًا، ويتحملون ما لا طاقة لهم به، في دوامة متواصلة من الألم، لا تقل قسوة عن اختفاء ذويهم، فقد تتخطى تكلفة التلغرافات التي يرسلها الأهالي للنائب العام ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل الاستعلام عن ذويهم 280 جنيها. ورغم ضآلة المبلغ لدى البعض، إلا أنه قد يكون غير متاح لدى كثير من الأهالي، المثقلين بأعباء الحياة اليومية التي تتطلب المساعدة، فضلا عن تشتيتهم وإرباكهم بهذه الطريقة المؤلمة".

يشار إلى أن المادة 55 من الدستور المصري، تنص على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها عليها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".

وللمحبوس احتياطياً حقوق يضمنها له القانون المصري، فهو شخص بريء لم تثبت إدانته، لذلك يجب أن يتمتع المحبوس احتياطياً بمعاملة خاصة داخل أماكن الاحتجاز كما تنص على ذلك مواد 14/15/24 من قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، إذ تنص المادة 14 على أن "يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليمًا يوميًا وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية".

كما تنص المادة 15 من قانون تنظيم السجون على أن "للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين".

وتنص المادة 24 من قانون تنظيم السجون، على أنه "لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك".

أضف تعليقك