• الصلاة القادمة

    الفجر 04:23

 
news Image
منذ 3 ثواني

أثارت قرار محكمة الانقلاب العسكرية بالاعدام على ثمانية، وأحكام بالسجن المؤبد على اثنى عشرة شخصا آخرين، والسجن خمسة عشرة عاما لستة من المتهمين، وبراءة لاثنين اخرين، جدلاً واسعًا، وذلك في القضية رقم 174 لعام 2015، والمعروفة إعلاميا بقضية “خلية القاهرة.

ومن أبرز المحاكمات التي صدرت خلال 2014م، جاء فيها المحاكمة العسكرية لأكثر من 500 معتقل، فيما تسمي قضية محافظة البحيرة وحوش عيسى، والتي تم الحكم فيها على المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري بتاريخ 11 أغسطس الماضي، من قبل المحكمة العسكرية بالإسكندرية بأحكام ما بين المؤبد غيابيًا وحضوريًا ما بين 15 عامًا إلى ثلاثة أعوام.

وسبق وأصدر حكم عسكري على الطفل القاصر سيف الإسلام شوشة (16 عامًا)، أصغر معتقل مصري يحاكم أمام القضاء العسكري في تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذي تم الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، بتاريخ 4 أغسطس، بالسجن 3 أعوام وبالغرامة خمسون ألف جنيه.

وطالبت الناشطة الحقوقية نيفين ملك، بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والإفراج عن المعتقلين بداخل السجون، لافتة إلى أن هناك نحو 7000 آلاف مدني تمت  أحيلوا إلى القضاء العسكري في عام واحد، في ظل انتهاك صارخ لحقوقهم الدستورية والقانونية، ولاشك أن مهزلة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري يجب أن تتوقف ويجب معها أن يتم الإفراج الفوري عن المعتقلين على ذمة هذه القضايا مع تعويضهم عما ارتكب في حقهم من انتهاكات”.

وقالت نيفين في تصريح لشبكة «رصد» :" إن كل الأحكام العسكرية التي صدرت بحق المدنيين، لا تمثل إلا قانون "ساكسونيا"، فليس لها أي أساس قانوني بحقهم وهم في نظر القانون الدولي محتجزين قسرًا، موضحة أن السيسي أصدر العام قبل الماضي  قانون قمعي برقم 136 لسنة 2014م، والمسمى بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي أعطي للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين”.

وأكدت أن قانون حماية المنشأت يمثل خرقًا للمادة 204 من الدستور الحالي، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضي عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي".

من جانبه قال الناشط الحقوي هيثم أبو خليل، أن "قانون حماية المنشأت مخالف لنصوص واضحة وصريحة في الدستور المصري خصوصًا نص المادة 95، والتي نصت على أنه “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، وبالتالي يمسي قرار النيابة العامة فى إحالة المدنيين فى وقائع سابقة على إقرار القانون للقضاء العسكري منعدمًا انعدامًا مطلقًا، وتمسي الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفية وغير قانونية”.

وأضاف أبوخليل، أن القضاء العسكري يفتقر لقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون، ويقوم وزير الدفاع بناءً علي توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة. وأشار إلى أن الأحكام العسكرية في مصر باتت لأي تهمة، فانتقاد الجيش يجر المواطن إلى حكم عسكري، والتظاهر بقرب منشاة عسكرية يجره أيضا لمحاكمة عسكرية، حيث يعتبرها النظام تعدي على المنشأة.

أضف تعليقك