• الصلاة القادمة

    الظهر 11:01

 
news Image
منذ ثانية واحدة

ينظر قضاء الانقلاب العسكري محاكمة 494 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

المنقلب الأول ومجرم الحرب الذي أمر بفض اعتصام رابعة العدوية، نائب عام الانقلاب هشام بركات، أحال المعتقلين إلى محكمة الجنايات؛ بدعوى ارتكابهم أحداث عنف وقتل، منها الاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات.

ومنذ شهر أغسطس من عام 2013 حتى الآن لم يصدر القضاء حكما على المعتقلين ظلما، نبل يظل حبسهم احتياطيا، بعد الاحداث التي وقعت بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، بالقاهرة، والتي راح ضحيتها 210 شهيدا.

منظمات دولية

أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور بدء 494 شخصًا عامهم الثالث رهن الحبس الاحتياطي في السجون المصرية، وذلك على ذمة  قضية عرفت إعلاميًا باسم "أحداث مسجد الفتح"، حيث لم يصدر حكم في تلك القضية ويتم التجديد فيها بشكلٍ دوري طوال 24 شهرًا دون أن يتم إثبات التهم على المعتقلين في القضية.

وطالب المنظمة بالإفراج الفوري غير المشروط للمعتقليت في القضية لحين إدانتهم أو إثبات برائتهم منها، حيث تجاوزت مدة حبسهم إحتياطيًا الحد المسموح به دوليًا وإقليميًا - بعد أن تم تغيير القانون المصري لتصبح فترة الحبس الاحتياطي بلا أجل محدد-.

ورغم ما في القوانين المصرية من عوار قانوني وقضائي كبير، وسن السلطات في مصر لبعض القوانين بمواد فضفاضة للتضييق على فئة بعينها، إلا أن استمرار الحبس الاحتياطي لما يقرب من 500 شخصًا يعد مخالفًا كذلك للقوانين المصرية، فأحكام الحبس الاحتياطي في التشريع المصري تنقضي بعد فترات من 15 يومًا إلى عامين حسب نظر القضايا وطبيعة الاتهامات، وفي كلا الأحوال فقد تجاوزت تلك القضية بالتحديد المدة الأطول للحبس الاحتياطي، ما يستدعي الإفراج العاجل عن المعتقلين الـ 494 على أسرع وجه، إلا ان سلطات الانقلاب ترفض الافراج عنهم.

وفقًا للمادة 143  من قانون الإجراءات الجنائية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

 

 

أضف تعليقك