أكد محمد نور فرحات، الخبير الدستوري وأستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق، أن الضريبة العقارية التي تعتزم حكومة الانقلاب فرضها على المواطنين "غير دستورية"، وتخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بعدم جواز فرض ضريبة على العقار، بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية، أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.
وقال فرحات، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أمس الأربعاء: "قولاً واحداً، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور، لأنها لا تفرض على مال متجدد، أو معاملة جارية، بل على أصل ثابت، مما يعد مساساً بأصل حق الملكية المحمي دستورياً، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 15 لسنة 10 قضائية، بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 1993".
وأضاف: "لا يجوز أن تفرض الضريبة، ويحدد وعاءها، بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه، فلم تشرع الضريبة لذلك، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها، ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه".
وتابع: "الدخل بوصفه طبيعة متجددة ودورية، هو الذي يشكل - على اختلاف مصادره - الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، وهو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاءً تكميلياً للضرائب، لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناءً، ولمرة واحدة، أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كلياً، أو تمتص جانباً جسيماً منه".
وأردف فرحات: "قد يرى المشرع أحياناً أن فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلاً، لذا يراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة".
وتابع: "أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلاً، وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة، مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية، الذي نصت عليه المادة (38) من الدستور، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما".
أضف تعليقك