• الصلاة القادمة

    الفجر 04:23

 
news Image
منذ ثانية واحدة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 28 مواطنًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ”لا والنبي يا عبده”؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية: هاني عوض، ومحمد عبد الله محمد، وصالح رضا صالح أحمد، وسعيد إمام حشاد، وعادل عبد عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد محمد عمارة، وطه محمد علي الحلبي، ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددًا آخر غيابيًّا، بينهم: حسام الدين عاطف، ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم، وعماد محمد السيد عامر، ومحمد أحمد عبد الفتاح، وتوفيق علي علي حسن، وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو، ومحمد أحمد حافظ، ومايسة محمود، وغادة نجيب، وهشام محمد عبد الدايم، وعمر عبد الواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي، ونبيه أحمد عوض، وحسام الدين مصطفى، وأحمد محمد عبد الحليم، ومصطفى محمد مصطفى.

كما  تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.  ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.

 

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

وتصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكمها فى الدعوى رقم 207 لسنة 32 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وتنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن “لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 “مكرر” و308 “مكرر” من قانون العقوبات، قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة، بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها”.

 

وتنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد وجميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وجميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطّلاعه على الأوراق. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة. وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

 

فيما تنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أن “يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل– بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة– سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى  والثانى مكرر والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون، فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه،  بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما .

 

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مد الحبس الاحتياطى المنصوص عليه فى المادة (142) من هذا القانون، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

أضف تعليقك