كشفت هيئة الدفاع عن الأبرياء الذين تم إعدامهم في الهزليتين المعروفين باسم “اغتيال النائب العام” و”ابن المستشار” أن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة قتل خارج إطار القانون لعدم البت في الالتماسات المقدمة لإعادة النظر في القضيتين.
وأضافت هيئة الدفاع أن القانون يجيز طلب إعادة النظر إذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وبحسب المادة 448 إجراءات جنائية، فإنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
كما تنص المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في عدة أحوال منها إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا، أو صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
كما يجوز طلب وقف التنفيذ في حالة حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، أو كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
ونفذت وزارة داخلية الانقلاب خلال الشهر الماضي أحكام الإعدام ضد على 9 أ[رياء في هزلية “النائب العام”، و6 بهزليتي “أحداث كرداسة” و”ابن المستشار”، رغم تقديم التماسات للنائب العام بإعادة النظر لتقديم الدفاع أدلة جديدة في تلك القضايا.
أضف تعليقك