أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم بإعدام على 20 بريئا، والسجن المؤبد على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 شخصا والسجن 10 سنوات لحدث، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة في القضية الهزلية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة".
وأودعت المحكمة، حيثيات حكمها برفض طعن المحكوم عليهم في قضية "مذبحة كرداسة" والتى جاء فيها: استعراضا للمطاعن التي أوردها دفاع المحكوم عليهم في مذكرات طعنه التي قدمها للمحكمة أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه بالرفض، التي كان يطالب فيها الدفاع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين
وزعمت المحكمة أن ما نعاه الطاعنين بشأن غموض الحكم أو عدم بيانه وتفصيله غير صحيح لأن محكمة الجنايات مصدرة الحكم قد بينته وألمت بواقعات الدعوى ومحصتها.
وذكرت المحكمة أن تهمة التجمهر التي أدين المتهمون بها جاءت مكتملة الأركان وأن ما نعاه الطاعنون على الحكم بعدم اكتمال اركان جريمة التجمهر غير صحيح.
ولفتت المحكمة إلى أن محكمة الجنايات اعتمدت على أقوال الشهود في التحقيقات ولها ذلك حيث قرر الشهود أمامها بما يتذكرونه وأحالوا ما لم يتذكروه إلى أقوالهم في التحقيقات
وتجاهلت المحكمة دفوع هيئة الدفاع خلال جلسات القضية على مدار 44 جلسة والتي دفعت ببراءة موكليهم أولا تأسيسا على بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المعتقلين في قفص زجاجي عازل للصوت يحول دون اتصال الدفاع بموكليه.
كما دفعت ثانيا ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان الدليل المستمد منها، لمخالفتها نصوص المواد 206 مكرر و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، والجرائم الواردة في البابين الأول والرابع، والمتعلقة بإجراءات الضبط والتحقيق.
ودفعت ثالثا ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لمخالفتها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فالمادة 124 أوجبت على النيابة العامة إحضار محامٍ لحضور التحقيق مع المعتقلين، وهو ما لم يحدث. كما دفعت رابعا بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المعتقلين، وانقطاع صلة المعتقلين بالواقعة محل الاتهام، مشددة خامسا على أنه لا يوجد شاهد واحد أكد رؤية المعتقلين في مكان الواقعة، ولا يوجد دليل واحد يؤكد تواجدهم على مسرح الأحداث غير التحريات التي اتهمتهم بالتحريض على الأحداث وتواجد بعضهم فيها.
واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، وبطلان تحريات الأمن الوطني، لإجرائها من ضابط لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية، لمخالفته نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 من ذات القانون، مشيراً إلى أن صاحب الحق في إعطاء الضبطية القضائية هو وزير العدل وليس وزير الداخلية. واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال، وإلى أقوال الشهود القولية في الحكم، والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين. ونفى الدفاع صلة المعتقلين بالواقعة وانتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات -أول درجة- بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتُبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم تردّ المحكمة على هذا الدفع.
أضف تعليقك