كشفت صحيفة "المونيتور" تفاصيل محاولة قوات أمن الانقلاب تهجير سكان قرية الصيادين بالإسكندرية، رغم حيازتهم وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي والممتلكات، لافتة إلى تعرض السكان للضرب، وألقي القبض على العشرات وسجنوا بعد إحالتهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية في الإسكندرية.
وقال أحمد عبد المنعم، أحد سكان قرية الصيادين، في تصريحات لصحيفة "المونيتور": "فوجئ السكان باقتحام قوات الأمن القرية بعربات مدرعة يوم 18 يوليو، في محاولة لإجبارهم على المغادرة ووعدوا بمنح السكان مساكن بديلة، لكنهم رفضوا العرض، ثم ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم".
وقال عبد المنعم، الذي شهد الحادث: "بعد فرار السكان، اعتقلت قوات الأمن العشرات في عملية اعتقال تعسفي وداهمت المنازل لإرهابهم، وأُجبرنا على مغادرة منازلنا وقريتنا في الحال، وتبين فيما بعد أن البديل المعروض هو السكن بدون ملكية ودون تعويض، متراجعين عن وعودهم السابقة، هذا كان سيجعلنا مستأجرين وليس أصحاب بيوت وعندما رفضنا، تعرضنا للهجوم".
في 19 يوليو، نشرت "اللجنة المصرية للحقوق والحريات" ومقرها القاهرة معلومات مثيرة للدهشة عن الأشخاص الـ 65 المحتجزين، قائلة "أحيلوا إلى النيابة العسكرية التي قررت سجن 42 ساكنا بعد الإفراج عن 13 امرأة".
وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العسكرية اتهمت المدنيين المعتقلين من القرية بـ "التجمع والاحتجاج والاعتداء على قوات الجيش وضباط الشرطة وإصابتهم".
وتحاول سلطات الانقلاب إجلاء القرويين بحجة عدم امتلاك المنازل أو الأراضي في قرية الصيادين، وتأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار خطة لتطوير المنطقة وبناء الوحدات السكنية، بحسب زعم حكومة الانقلاب.
وتجرم المادة 204 من الدستور إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أو عرضهم على محكمة عسكرية، وتنص على أنه "لا يمكن للمدنيين المثول أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت عسكرية أو ثكنات عسكرية أو ما يقع تحت سلطتهم".
منار عامر، من سكان قرية الصيادين، قالت لـ"المونيتور" "تم اعتقال اثنين من أبنائي، حتى أنهم لم يشاركوا في أي احتجاجات، لذلك فوجئنا برؤية قوات الأمن تداهم منازلنا وتعتقلهما ثم اكتشفنا أن جميع الرجال المعتقلين قد سُجنوا بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية".
وقال أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المتهمين في القضية لـ"المونيتور" إن "اعتقال وسجن السكان يشكلان خرقاً واضحاً للقانون والدستور".
وقال المحامي، شريطة عدم ذكر اسمه، "إن الدستور يجرم بوضوح التهجير القسري للسكان من منازلهم، واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم وحرموا من ملكية أراضيهم في انتهاك للقانون. بل أحيلوا إلى التحقيق وسُجنوا أمام النيابة العسكرية، وهي ليست السلطة المختصة في هذه القضية".
وأشار المحامي إلى المادة 63 من دستور 2014، التي تنص على أن "جميع أشكال الهجرة القسرية التعسفية للمواطنين ممنوعة. وتعتبر الانتهاكات جريمة دون تقادم".
وأضاف المحامي أن "حبس المعتقلين يتم تجديده كل 15 يوما، في حين أن السكان ما زالوا خارج منازلهم دون حل لأزمتهم".
أضف تعليقك