بقلم: د. عز الدين الكومي
إذا نظرنا إلى حال الأمة بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد الذئب الأغبر، كمال أتاتورك عام 1924،حيث تمزق شمل الأمة، وأصبحت نهبا لكل طامع، من أعداء الإسلام، ومن المعلوم أنه بسقوط دولة الخلافة الإسلامية لم يعد لجماعة المسلمين وجود على أرض الواقع بمعناها الصحيح، وهو وجود جماعة أهل الحل والعقد التى تختار أميراً وتكون الأمة تبعا لها فى ذلك، طبقاً لقول عمر رضى الله عنه ، الذى يقول فيه : (لا إسلام إلا بجماعة، ولاجماعة إلا بإمارة ،ولا إمارة إلا بطاعة ) أخرجه الدارمى عن تميم الدارى موقوفا .
وعليه فوجب على جميع الأمة كافة السعى لإيجاد جماعة المسلمين ،واستئناف الحياة الإسلامية الصحيحة ، بل يمكننا القول بأن إعادتها فرض عين على كل الأمة، لإن إيجادها واجب، وإذا كانت إقامة الإسلام واجبًا.. فالجماعة المسلمة التي هي وسيلته.. واجب كذلك، على قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
وقد فطن العلماء فى العصر الحديث لهذا المعنى، خاصة بعد سقوط الخلافة الإسلامية، فلم يكتفوا بالدعوة الفردية، وإنما أسسوا الجماعات للدعوة إلى الله، وعملوا عملاً جماعيًا، وأدركوا أن هذا الدين ليس مجرد وصايا نظرية يؤمن بها المسلم، ومن ثم يترك سبيل إدارة المجتمع للآخرين، كما أن طبيعة الإسلام أن ينشئ تجمعًا عضويًا حركيًا يؤمن بعقيدة الإسلام، ويتحول من فوره إلى جماعة تبذل الوسع لإقامة شرع الله.
والجماعة لا بد منها، أمام هذا الحشد الهائل لأعداء الدين، وأمام هذه التجمعات التي تحارب الإسلام بإمكانات كبيرة، ومهما أوتي الفرد من قدرة فإنه لا يستطيع النهوض بتبعات الدين وتكاليفه ليبلغ بها الأهداف المرجوة والآمال المبتغاة (أضواء على الأصول العشرين: عصام أحمد البشير، ص: 16)
وهكذا قامت الحركات الإسلامية في مختلف بلدان المسلمين.
ومن أمثلة هؤلاء البشير الإبراهيمي يغادر الجزائر ليستقر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيلحق به صديقه عبد الحميد بن باديس فيسأله: من يحرر الجزائر إذا بقيت هنا؟ ومن يقاتل العدو إذا اعتزلتم، صرخة مؤمنة في وجوه الهاربين من الميدان لعلها تعيدهم إلى الكفاح، فلا بد من تحرك ومبادأة وغدو ورواح، وليس بالقعود والتمني يصل المسلم إلى الغاية المرجوة.
وقد أسس الإمام حسن البنا حركة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928م، و الإمام أبو الأعلى المودودي أسس الجماعة الإسلامية عام 1938م في شبه القارة الهندية، وأسس البروفسور الدكتور نجم الدين أربكان حزب السلامة والرفاه في تركيا عام 1969م، وأسس الدكتور محمد ناصر حزب ماشومي في أندونيسيا، وغيرها من الجماعات والحركات التى سعت لإعادة الخلافة الإسلامية.
لا خلط بين البيعة العامة والخاصة:
لا بد لكل جماعة من رئيس، تلك حقيقة قررتها الشريعة وأمرت بها، ويؤيدها الواقع ويدركها العقل السليم، وفي الحديث الشريف الذى رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة, و الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع.)مجموع الفتاوى 28/390 .
وقال إمام الحرمين الجوينى: فإذا شغر الزمان عن الإمام، وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية؛ فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد, فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم , وإن كثر العلماء في الناحية، فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم، ففرضهم نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال؛ فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم, فإن تنازعوا وتمانعوا، وأفضى الأمر إلى شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع، فمن خرجت له القرعة قُدم.)غياث الامم: 391.
وقال الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما( ثم ساق روايات حديث الرسول ) إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم( ثم قال: وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى.)نيل الاوطار 8/294(
لذلك قرر الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين أركان البيعة في رسالة التعاليم، وهي: (الفهم، والإخلاص، والعمل، والجهاد، والتضحية، والطاعة، والثبات، والتجرد، والأخوة، والثقة)، وقد وجَّه رسالته إلى الإخوان المجاهدين الصادقين، كما بيّن ماذا أراد بكل ركن من هذه الأركان. (رسالة التعاليم: الإمام حسن البنا).
وأركان البيعة بكل شمولها ومضامينها الواضحة مشروعة مطلقاً، فهذه الجماعة المسلمة التي التقى أفرادها على أهداف محددة، وعلى الوسائل الموصلة لهذه الأهداف، في وضوح للرؤية، والتزام بالإسلام نصًا وروحًا في جميع الأهداف والخطوات، ولابد من أن تكون بين أفراد هذه الجماعة رابطة قوية تجعلها متماسكة ومتحدة ومتعاونة إلى أبعد حد، ويلتزم أفرادها بما تعاهدوا عليه، وهو البيعة، والبيعة تكون للرئيس العام، على السمع والطاعة في غير معصية، وحسب الاستطاعة، وعلى القيام بالواجب من أجل الوصول إلى الأهداف المحددة، فإن حصلت البيعة وجب السمع والطاعة من الأفراد، ووجب على المسؤول تحمل مسؤوليته حسب المتفق عليه، والوفاء بالبيعة واجب، والغدر بها حرام، وهذا يعني أن الفرد في جماعة الإخوان المسلمين قد بايع القائد على هذه الأركان، وعليه أن يلتزم بها فهمًا وعملاً وجهادًا.. ولا يجوز له أن يتجاوزها.. إلا إذا انفصل عن الجماعة (السلوك الاجتماعي في الإسلام: حسن أيوب، ص:511-512)
مشروعية البيعة والمبايعة:
-1 قال الله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليهُ الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا) (الفتح:10(
-2 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على: السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) (البخاري9:59(
-3 وقد طلب النبى صلى الله عليه وسلم البيعة من أصحابه ، قبل قيام الدولة الإسلامية وقبل الهجرة في موضعين، هما بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية.
-4بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في الحديبية، حين أشيع خبر مقتل عثمان رضي الله عنه، وفي ذلك نزل قوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) (الفتح:10)،
-5 وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية النساء اللواتي أسلمن وهاجرن إلى المدينة، قال تعالى: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) (الممتحنة:12(
-6 وبايع النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإسلام ومكارم الأخلاق: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: (بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ؛ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
البيعة العامة والخاصة:
أ- البيعة العامة:
وهي البيعة العامة الكبرى، والتي تُعطى لإمام المسلمين الذي اجتمع عليه الناس كلهم، لاستيفاء شروط الإمامة، ولا تكون إلا بمبايعة أهل الحل والعقد للمرشح للإمامة، وهذا النوع هو المقصود عند إطلاق لفظ البيعة،
وأداؤها واجب على الأمة كافة، ويُعَدّ من نقضها باغيًا، والتارك لها من غير تأول يموت ميتة جاهلية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) (مسلم.)
ب - البيعة الخاصة:
وهي بيعة على أمرٍ خاص غير الحكم، كالبيعة على التعاون في نشر الدين ونصرة القيم والأخلاق والعمل لإعزاز الدين وغير ذلك، وهذه يمكن أن تكون بين الحاكم وبعض رعيته ولا يلزم أن تكون عامة لجميع المواطنين، كما يمكن أن تكون بين أي مجموعة من الناس، وهي بيعة صغرى وخاصة، وهي نوع من التحالف والعهد؛ يجب أن يلتزم بها مَن بايع عليها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة:1)، وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (الإسراء:34)، ويكون الالتزام أوجب إذا تعاهد أطراف هذه البيعة على الالتزام بفريضة الشورى فيما بينهم.
وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بيعةً خاصةً: فقد أخرج مسلم عن جَرِير بْن عَبْدِ اللَّهِ قال: (بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)، ومن ذلك ما بايع عليه النساء بعدم النوح، فقد أخرج الشيخان عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: (أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوح).
فهم السلف والخلف للبيعة الخاصة:
وهذه البيعة يمكن أن تُسمَّى عهدًا أو عقدًا أو اتفاقًا أو نحو ذلك، وليست معارضة على الإطلاق للبيعة العامة التي يعطيها المواطنون للحاكم.
فإذا كانت البيعة على الإسلام؛ فعهدهم أن لا يشركوا بالله شيئًا، وإذا كانت البيعة على الجهاد، فعهدهم أن يبذلوا أنفسهم حماية لدينهم لا لأنفسهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، وإذا كانت البيعة على النصرة، فعهدهم أن يسمعوا ويطيعوا للقيادة المؤمنة، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن لا ينازعوا الأمر أهله.
وقد وعى السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين هذا الأمر وعيًا كاملاً، فلم يكتفوا بالدعوة الفردية، وإنما أسسوا الجماعات للدعوة إلى الله، وعملوا عملاً جماعيًا، ومنهم الصحابي هشام بن حكيم بن حزام القرشي، قال الزهري: (كان يأمر بالمعروف في رجال معه) .. فهو قد كوّن جماعة آمرة، ودلل على أن الأمر بالمعروف لا بد له من عصبة، ومتى كانت عصبة كانت دعوة..(المنطلق: محمد أحمد الراشد، ص:150)
وقال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: لو أن إمامنا أتاه عدو كثير فخاف على مَن معه فقال لأصحابه: تعالوا نتبايع على ألا نفر، فبايعوا على ذلك؟. قال: ما أحسن هذا. قلت: فلو أن قومًا فعلوا ذلك بينهم دون الإمام؟ قال: لو فعلوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة.
كما استنكر السلف على من اعتزل العمل الجماعي بحجة الفتنة، يروي عن التابعي الكوفي عامر الشعبي، أن رجالاً خرجوا من الكوفة، ونزلوا قريبًا يتعبدون، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتاهم، وقال لهم: لو أن الناس فعلوا ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟
وقد أكد شيخ الإسلام أبن تيمية مشروعية هذا التعاهد فقال: (ولكن يحسن أن يقول لتلميذه عليك عهد الله وميثاقه، أنْ توالِي من والى الله ورسوله، وتعادي من عادى الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وإن كان الحق معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل، فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى) (الفتاوى: ابن تيمية20:28)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، فى تعليقه على حديث (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم) قال شيخ الإسلام: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة.. فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربةً إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات) (الفتاوى: ابن تيمية391:38)
وقال ابن تيمية رحمه الله: (وأما لفظ الزعيم، فإنها مثل الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى: (ولمن جاء به حِمل بعير وأنا به زعيم) (26) فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم، فإن كان تكفل بخير كان محمودًا على ذلك، وإن كان شرًا كان مذموما على ذلك. وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبًا. فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك أو نقصوا، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والاعتراض عمن لم يدخل حزبهم سواء على الحق أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان) (فتاوى شيخ الإسلام: ابن تيمية11: 92).
أضف تعليقك