• الصلاة القادمة

    الظهر 11:01

 
news Image
Nov 12 21 at 03:13 PM

أصدر وزير داخلية الانقلاب، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في ما يخص ضوابط تجديد الملصق المروري الإلكتروني للسيارات، نص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وبموجب القرار، نصت الفقرة الجديدة على صرف "ملصق إلكتروني" صالح للاستخدام عند ترخيص السيارة لأول مرة، أو عند تجديد الترخيص، أو عند نقل القيد أو الملكية، أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، مقابل رسم مقداره 100 جنيه (6.36 دولارات) سنوياً، يسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. (الدولار= 15.7197 جنيها).

وقرر وزير الداخلية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بغرض رفع قيمة تكاليف استخراج نموذج رخصة القيادة، ورخصة المركبة، أو بدل الفاقد، أو التالف منهما، من 30 جنيهاً إلى 75 جنيهاً، بنسبة زيادة 150%.

وسابقاً، وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على قانون المرور، يقضي بفرض رسم جديد على جميع أنواع تراخيص السيارات، وزيادته سنوياً بنسبة 6%، وذلك بواقع 60 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأقل من 1300، و75 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600، و150 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1601 إلى 2000، و250 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 2001 إلى 2500، و350 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأعلى من 2500، وألف جنيه عن سيارات الجمرك.

ونتيجة الزيادات المتوالية في ضرائب ورسوم الترخيص بتسيير السيارات، وتجديدها، فقد ارتفعت قيمة المبالغ المُحصلة من المواطنين في إدارات المرور عن العام الواحد بنسبة تزيد على 300%. وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة عن السيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1630 سم مكعب من 420 جنيهاً في عام 2018 إلى 1780 جنيهاً في 2021.

أضف تعليقك